الأمر الأول في تعريف البئر قد عرفت في " غاية المراد ": " بأنها مجمع ماء نابع من الأرض، لا يتعداها غالبا، ولا يخرج عن مسماها عرفا " (1).
وتبعه " كشف الالتباس " و " الروضة " (2).
ووجه الحاجة إلى التعريف - بعد اختصاص البئر بالأحكام الخاصة الاستحبابية أو الوجوبية - واضح، فلا وجه لتوهم سقوط التقاسيم في المياه، ظنا أن المدار فيها على كونها ذا مادة في عدم الانفعال، أو كثيرة.
ويلحق المطر بها أيضا، فلا خصوصية لعنوان " الحمام " و " البئر " و " الجاري ".