مفاد المآثير الواردة في ماء الاستنجاء إذا عرفت ذلك، فلا بد من النظر إلى روايات المسألة، حتى يتبين الحق من بين تلك المحتملات.
فمنها: ما رواه " الكافي " و " التهذيب " بسند معتبر عن الأحول، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به.
فقال: " لا بأس به " (1).
ورواه " الفقيه " وزاد: " وليس عليك شئ " (2).
وفي دلالتها على الطهارة إشكال، لأن الظاهر رجوع الضمير في قوله: " لا بأس به " إلى الثوب، ويؤيده ما في " الفقيه " من قوله: " وليس عليك شئ " بل ربما يؤيد هذا التعبير نجاستها، كما لا يخفى.
وفي خروجه من الخلاء واستنجائه خارجه، دلالة على أن العين القذرة ليست في الماء، واحتمال كونها في الموضع وبقائها بعد الزوال في الماء بعيد، لأن المتعارف في منطقة السائل خلافه، وبالرجوع إلى وضع حال تلك المنطقة، يظهر أن المحل والمقعد ليس ملوثا بعين النجس والعذرة، بل من المحتمل قويا بناؤهم على الاستنجاء بالأحجار