الرابع: الميتة فإنها عند أصحابنا (1) بل وعند المخالفين نجسة، إلا الشافعي في أحد قوليه (2).
وقال في " المعتبر ": " الميتة مما له نفس سائلة نجسة، وهو إجماع الناس، والخلاف في الآدمي، وعلماؤنا مطبقون على نجاسة عينه، كغيره من ذوات الأنفس السائلة.
وقال الشافعي في الأصح عندهم: هو طاهر تكرمة له إكراما، ولأنه لو كان نجس العين لما طهر بالغسل " (3) انتهى.
فيعلم من ذلك اتفاق جميع المذاهب على نجاستها من غير الآدمي، وأما حكم الآدمي فيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
ومن عدم تعرض السيد والشيخ في " الإنتصار " و " الخلاف " والعلامة في " المختلف " لحكم أصل المسألة، يعلم اتفاقية ذلك عندهم وعندنا.
فبالجملة: كانت المسألة عند الكل واضحة، حتى وصلت نوبة الاجتهاد إلى علمين من عشيرة واحدة: " المدارك " و " المعالم " فاستشكل