الشبهات الموضوعية، غافلين عن أن الأمر هنا ليس كما توهموه، وذلك لأن ما هو موضوع النبوي هو " الماء " وهو معلوم، وما هو حكمه هو الطهورية، وهي مشكوكة، ضرورة أن الشك في طهارته يستلزم الشبهة في طهوريته، وإذا حكم النبوي بطهورية كل ماء، يلزم منه ارتفاع الشك في طهارته، للملازمة القطعية.
نعم، بناء على كون موضوعه هو " الماء الطاهر " فلا يمكن التمسك كما لا يخفى.
وهذا نظير تمسكهم ب (أوفوا بالعقود) (1) لصحة بعض العقود المستحدثة، قائلين: " إن اللزوم يلازم الصحة عقلا ".
هذا كله حكم الماء المشتبه بالشبهة الموضوعية، وأما الحكمية فقد مضت أحكامها في أول الكتاب، فراجع (2).
فصل في حكم الشبهتين المحصورة وغيرها إذا علم إجمالا: بنجاسة ماء في إحدى الإناءات، ولم يكن لها الحالة السابقة، أو لو كانت لإحداها الحالة السابقة لم تكن معينة،