فصل في ملاقي الشبهة المحصورة إذا لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة شئ، فهل ينجس، ويجب الاجتناب عنه مطلقا (1)، أو لا ينجس مطلقا (2)؟
أو يفصل بين صورة تقدم العلم على الملاقاة، فلا ينجس، وبين صورة تقدم الملاقاة على العلم، فينجس (3)؟
أو يقال: بالتفصيل بينما إذا كانا مستصحبي النجاسة فينجس، وما إذا كان أحدهما مستصحب النجاسة، فلاقى الطرف، أو لم يكن لكل واحد منهما حالة سابقة، فلا ينجس؟
ويلحق بالصورة الأولى في التفصيل الأخير، ما إذا لاقى الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب.
أو التفصيل بين الطهارة والحلية، فيحكم عليه بالطهارة دون الحلية، فيجوز استعماله في التطهير دون الشرب؟
أو غير ذلك من المحتملات، كعكس التفصيل الأخير؟