الدلو (1) - هو أن المقصود الأصلي عدم استعمال الماء بعد وقوع النجاسة فيه إلا بذلك، وإلا إذا مضت مدة وزمن طويل، وورد على ماء البئر المياه الطيبة من الخارج، فلا ينزح شئ.
وهذا عندي قطعي، ولا تعبد في هذه المسألة، ولا يناسب المقام إعمال التعبدات والالزامات الشرعية، فلا تخلط.
تذييل: في أن تعارض الطائفتين تعارض الحجة مع اللا حجة لو سلمنا دلالة طائفة من الأخبار على النجاسة، فلا شبهة في دلالة كثير منها على الطهارة، وقد عدها " الوسائل " في بابها قائلا: " باب عدم نجاسة البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير " وقد أنهى رواياتها إلى الاثنين والعشرين رواية (2)، ولا قصور في بعضها من جهة الدلالة والسند على الحكم المزبور.
وعلى هذا، يبقى الكلام في أن المسألة من باب تعارض الحجة مع اللا حجة، لاعراض المشهور عن الثانية، أو من باب تعارض الحجتين.
والذي يقوى في بادئ النظر هو الأول، لصراحة أخبار الطهارة، وكثرتها، وعدم صراحة أخبار النجاسة، مع كونها بالنسبة إليها في غاية القلة.