وحدها (1).
وعن " تحرير " العلامة اعتبار زيادة المادة على الكرية، ولم يعين مقدارها، ولكن لا يبعد عدم كفاية الزيادة اليسيرة (2)، كما لا يخفى.
وفي المسألة احتمالات أخر، ربما كانت أقرب إلى الأدلة والاعتبار من المذكورات، ومن تلك الاحتمالات سقوط خصوصية الحمام ولزوم العمل بالأدلة المقتضية لانفعال الماء القليل.
أو إدراج المسألة في عمومات الماء الجاري واقعا، لا تنزيلا وادعاء، ولعله الأقرب.
الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة وهي روايات وطوائف: الطائفة الأولى:
ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري، من غير قيد وشرط:
فمنها: ما في " التهذيب ": أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟
قال: " هو بمنزلة الماء الجاري " (3).