الثالث: المني وفي نجاسته من الحيوان النجس العين اتفاق من المسلمين، ولما كانت المسألة في سائر الصور مورد الاشكال والخلاف بينهم، فلا بأس بتنقيحها ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في حكم مني الآدمي مني الآدمي فإنه نجس بالضرورة، ولا يحتاج إلى رواية، وهو القدر المتيقن من المآثير (1)، وقد خالفنا من المخالفين الشافعي فقال: " إنه من الآدمي طاهر " وهذا هو قوله في الجديد، وفي القديم ذهب إلى نجاسته (2)، والحنابلة على ما في المجلد الأول من " الفقه على المذاهب الأربعة " (3) وهو اشتباه لذهاب أحمد في إحدى الروايتين إلى طهارته، كما في " المعتبر " و " التذكرة " (4).
وبالجملة: الطهارة قول سعد بن أبي وقاص، وابن عمر (5).