صحيح، والالتزام بالثاني قريب، لولا الذي مر منا تفصيله (1).
وجه التقريب: أن النزح يلازم سراية النجاسة إلى النازحين وأطراف البئر، وهذا يستلزم السؤال منهم (عليهم السلام) فيعلم من ذلك عدم الملازمة بينه وبين النجاسة، وهذا التقريب مما يشهد في نفسه على طهارة مياه الآبار، فلاحظ وتدبر جيدا.
عدم إرادة التحديد الشرعي من الدلاء المذكورة في الأخبار ثم إن الظاهر أن المقادير المعينة في المآثير - من المائة، والسبعين... إلى السبع، ودلو واحد (2) - ليست على التحديد الشرعي، بل قضية اختلافها من تلك الجهة، أن الأمر فيها بني على النظر إلى الكثرة المناسبة للنجس الواقع في البئر، ولذلك ورد بنحو كلي للانسان الذي هو الأكبر سبعون، وللعصفور واحدة (3)، ولما بينهما ما يناسبه.
وأنت خبير: بأن كلمة " المائة " و " السبعين " و " الأربعين " و " السبع " كلها كلمات جئ بها في شتى الأخبار، كناية عن الكثرة العرفية، من غير النظر إلى الحد الخاص.
ويؤيد ذلك، الأمر بنزح دلاء غير معينة (4)، وحملها على جمع القلة