الواقعية، يتعلق بهما العلم تارة، والجهل أخرى. وما ترى في كتاب شيخنا المعاصر الحلي - مد ظله -، في غاية الوهن.
كما أن ما سلكه في هذه الصفحات لا يخلو عن اغتشاش، خصوصا فيما نسبه إلى ماتنه من المناقضة في فتاويه (1)، فإنه لعدم تأمله فيما أفاده في كتاب التيمم، ظن التناقض، فراجع.
فبالجملة: إنه توهم اقتضاء كون الموضوع عدم التمكن من ذلك الشرط، وهذا بديهي البطلان، ولا دليل على خلافه. بل قضية ما ورد في الأخبار: من إيجاب الإعادة على ناسي الماء (2)، هو عدم كونه موضوعا، ولا شرطا، فتأمل جيدا.
فرع في حكم دوران المائع بين الإضافة والاطلاق إذا دخل الوقت، ولم يكن عنده إلا مائع مردد بين المضاف والمطلق، فلا يبعد عدم وجوب الاحتياط، لعدم علمه بالتكليف الصلاتي بالمائية، لاحتمال حدوث التكليف بالترابية، فلا شك في السقوط، بخلاف الفرض السابق.
اللهم إلا أن يقال: بأن التكا ليف قبل الوقت تعليقيات، كما لا يبعد في الجملة.