نجاستها يشكل الأمر عليه، للزوم الإعادة، بخلاف الشرب.
فبالجملة: مع هذه الشواهد يحصل القطع: بأن هذه المسألة كمسألة الاستنجاء ساقطة، وكما أن تلك المسألة من صغريات بحث الغسالة، كما عرفت منا تحقيقه (1)، كذلك هذه المسألة من صغريات مسألة انفعال القليل (2)، ولا أظن من يقول - كالفيض مثلا - بعدم انفعال القليل بانفعاله هنا، بل الحكم عند الطرفين على حد سواء، لأن علته سواء.
إيقاظ: في عدم دلالة رواية الوشاء على خلاف ما أبدعناه في الباب الثالث رواية عن الوشاء، عمن أخبره، عن أبي عبدا لله (عليه السلام): أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك، وكل من خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (3).
فإنها ظاهرة في خصوصية للمسألة، ولا سيما مع ذكر ولد الزنا، فإنه طاهر.
ولكنك تعلم: أن الرواية مع إرسالها، غير معمول بها، وليس ذلك إلا لأجل أن ولد الزنا طاهر، فكيف يكون سؤره نجسا؟! ويمكن حمل " الكراهة " على الأعم، فافهم.