ويدل عليه ما مر في الماء إذا تغير لونه وريحه وطعمه، بناء على ما أسسناه هناك، من أن النهي عن الشرب والتوضي والغسل، لا يستلزم النجاسة (1)، وغايته شرطية نظافته في ذلك، وهذا هو رأي الأوزاعي وأحمد ومحمد، وهو القول الثاني للشافعي، والرواية الأخرى عن مالك، وهو المشهور عن أبي حنيفة (2).
فبالجملة: لا منع من الالتزام بالتفكيك بين طهارته ومطهريته، فنلتزم بالأولى دون الثانية، وهذا هو الموافق لذوق العقلاء وروح الشريعة.
أو الالتزام بعدم مطهريته مع وجود المياه النظيفة، ولعل إليه يرجع ما عن المفيد، فقال: " الأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة، ولا سنة " (3) انتهى.
فصل في حكم المستعمل في الغسل الندبي والوضوء التجديدي المستعمل في الأغسال المندوبة والوضوءات التجديدية، كالمستعمل في الأشياء النظيفة العرفية، بل وكالمستعمل لغسل اليد في