في الدليل المخصوص في هذه المسألة، بل من يريد إثبات طهارتهما يستدل بقصور الأدلة، ولا أظن التزام أحد بذلك في مفروض المسألة.
الفرع الثاني: في حكم ملاقاة الأخبثين في الباطن بناء على نجاستهما في الباطن، فهل يترتب عليهما جميع أحكامهما، من حرمة الأكل والشرب، ومن تنجس ملاقيهما ولو كانت الملاقاة في الباطن، أم لا؟
لا شبهة في جواز الصلاة والطواف معهما مع كونهما في الباطن، وهكذا لا يتنجس الباطن والمسير بملاقاتهما، أو لو كانا متنجسين يكون معفوا عنهما فيما يشترط بالطهارة. وهذا مما لا شبهة فيه، ولا يحتاج إلى الدليل، كما هو الواضح الجلي.
فالاستدلال بطهارة المذي والوذي، لأن المسير لو كان نجسا لكانا نجسين، غير تام، لأن من الممكن عدم تنجيس البول إلا ما يلاقيه، ولا ينجس مع الواسطة شيئا آخر، كما قيل في الوسائط (1)، فما ترى في كتب الأصحاب (2) من الاستدلال بهذه الأخبار (3)، من الغفلة عن الحال.