ولغيره، ولم يذهب أحد إليه، فهذا الأمر تنزيهي، لما فيه بعد الموت من القذارة العرفية طبعا، ولا حاجة إلى حملها على الوجوب لنجاستها بالقلع، حتى يتوسل بارتكاز العرف على فهم تحقق الملاقاة مع الرطوبة، كما صنعه الوالد المحقق - مد ظله - (1).
فبالجملة: يتم الاستدلال بمثله، بناء على حمله على القلع، وحمل الهيئة على الوجوب، من غير اشتراط المباشرة برطوبة، فيكون الغسل واجبا.
ويمكن دعوى نجاسته العينية الزائلة بالغسل، كما تزول بالغسل في أموات المؤمنين.
وفيه ما لا يخفى، مع أن قضية بعض الاطلاقات طهارة المنتوف، ففي الباب المزبور عن " قرب الإسناد " قال: " لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به... " (2).
فروع يذكر فيها ما يتعلق بتلك الأشياء المستثناة من الميتة خصوصا:
الفرع الأول: في حكم الصوف لا شبهة عندنا في طهارة الصوف، وهو قول أكثر أهل العلم إلا