تذنيب ظاهر الأصحاب (رحمهم الله) أن حكم النجاسة بالنسبة إلى الأجزاء الصغار من الميتة إجماعي (1)، لأن ما كان كثيره نجس فقليله نجس، وإلا يلزم عدم نجاسة الكثير منه كما لا يخفى.
نعم، لو شك في صدق " الميتة " عليه، لما أنه في غاية الصغر، فالقاعدة تقتضي طهارته.
الجهة السادسة: في حكم الأجزاء التي لا تحلها الحياة الأجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة عند المسلمين إجمالا، والخلاف بينهم في خصوص بعض منها كما يأتي، وقد عدها الأصحاب إلى عشرة وعليها الاجماعات المحكية عن " كشف اللثام " و " المدارك " و " الذخيرة " (2) وفي بعض منها الاتفاق المحصل، كالشعر والصوف، وعليه الاجماع في " الغنية " وفي " المنتهى " (3) دعوى الاجماع على خصوص العظم.
وقال الشيخ في " الخلاف ": " لا بأس باستعمال أصواف الميت