دليل منجسية الملاقاة، لأنه لاقى الطاهر وهو الظرف، فلا يصير نجسا بها، فعلى هذا لا يمكن دعوى: أن الأولى هو الالتزام بتقييد الاطلاق الأول أو الثاني.
ومن الممكن دعوى تقييد أدلة حرمة أكل النجس، فيكون المظروف أو الظرف باقيا على حالهما، ولكن يستثنى من تلك الأدلة، أو يقال بالعفو، فلا يعلم إجمالا بالتقييد أو التخصيص في الطائفتين المزبورتين.
وتوهم: أن العلم الاجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي والشك البدوي، في غير محله، لما عرفت: من أن كل واحد من الظرف والمظروف، يمكن أن يكون هو القدر المتيقن.
نعم، بناء على الالتزام بطهارة المظروف على جميع التقادير ينحل، ولكنه قد عرفت حكمه فيما سبق، وهذا واضح.
وبالجملة: في المسألة (إن قلت قلتات) ولكن بعد ما عرفت منا حقيقة الأمر في المقام - من اتضاح معنى الإنفحة - لا تصل النوبة إلى بسط الكلام حول هذه التوهمات غير المنتهية إلى معنى مسلم عند العقلاء، فليتدبر جيدا.
تنبيه: حول حكم الإنفحة الجامدة والسائلة بناء على ما هو المختار، من أن الإنفحة هي المظروف، فإن خرج مائعا، وكان بالطبع ونوعا مائعا، فلا شبهة في جواز استعمالها حتى حال