كالشرب والوضوء والاغتسال، من غير احتياجهم هناك إلى تصريح بالنجاسة بالضرورة.
ومنها: ما اشتملت على ترخيص الوضوء بعد النزح، كما في رواية العمركي (1) وغيرها (2).
إبطال التمسك بالطائفة الثالثة والرابعة على النجاسة أقول: لو سلمنا دلالة هاتين الطائفتين على النجاسة، فهي دلالة اقتضائية، أي ليست مستندة إلى المدلول المطابقي، والدلالة الاقتضائية ترفع بالقرائن المضادة، أو تصير المآثير من هذه الجهة غير قابلة للاستظهار.
وأنت خبير: بأن الروايات العامة والخاصة على الطهارة صريحة، فلا وجه للاستدلال بمثلها كما لا يخفى.
بل قد عرفت عدم الحاجة إلى الأدلة الخاصة، لإباء الأدلة العامة عن تخصيصها بماء البئر (3)، ضرورة أن الماء إذا كان ذا مادة لا ينجس، ولا يتمكن العرف من قبول التعبد الشرعي في هذه الأخبار، حتى يجمع بينها وبين عموم التعليل بالتخصيص، فلا تغفل.