الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
ولكن بعد اللتيا والتي، ما هو الأظهر هي النجاسة، لأن الاطلاق السكوتي في مآثير هذه المسألة محل منع، وذلك لما تقرر أن من شرائطه عدم الغلبة والانصراف (1)، وهو هنا ممنوع، ضرورة ندرة اتفاق تغير الماء بمجرد الملاقاة مع نجاسة المحل، فيتعين المراجعة إلى أدلة نجاسة المتغير، ويتم إلغاء الخصوصية في تلك الأدلة.
ومنها: ما أفاده الشهيد (رحمه الله) في " الذكرى " وهو ازدياد وزن الماء على وزن النجاسة (2)، وحكاه " المعالم " عن " نهاية " العلامة (3)، وقربه الشيخ (4)، وذلك لقوله (عليه السلام): " لأن الماء أكثر من القذر " (5) ولا يتصور الأكثرية إلا بحسب الوزن، فلا بد منها في عدم الانفعال، ولا يكفي عدم زيادة وزنها عليه، وهذا هو الأنسب بكونه شرطا، لا الفرض الأخير وإن نسب الثاني إليهم (قدس سرهم).
وأنت خبير: بأن التعليل إما ساقط كما عليه المتأخرون (6)، أو يكون

١ - كفاية الأصول: ٢٨٨ - ٢٨٩، تحريرات في الأصول ٥: ٤٣٣.
٢ - ذكرى الشيعة: ٩ / السطر ١١.
٣ - لم نعثر على الحاكي، انظر مفتاح الكرامة ١: ٩٥ / السطر ١٩، نهاية الإحكام ١: ٢٤٤.
٤ - الطهارة، الشيخ الأنصاري ١: ٣٥١ - ٣٥٢.
٥ - علل الشرائع: ٢٨٧ / ١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣، الحديث ٢.
٦ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢٥ - ٢٢٦، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٦٢.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست