ولكن بعد اللتيا والتي، ما هو الأظهر هي النجاسة، لأن الاطلاق السكوتي في مآثير هذه المسألة محل منع، وذلك لما تقرر أن من شرائطه عدم الغلبة والانصراف (1)، وهو هنا ممنوع، ضرورة ندرة اتفاق تغير الماء بمجرد الملاقاة مع نجاسة المحل، فيتعين المراجعة إلى أدلة نجاسة المتغير، ويتم إلغاء الخصوصية في تلك الأدلة.
ومنها: ما أفاده الشهيد (رحمه الله) في " الذكرى " وهو ازدياد وزن الماء على وزن النجاسة (2)، وحكاه " المعالم " عن " نهاية " العلامة (3)، وقربه الشيخ (4)، وذلك لقوله (عليه السلام): " لأن الماء أكثر من القذر " (5) ولا يتصور الأكثرية إلا بحسب الوزن، فلا بد منها في عدم الانفعال، ولا يكفي عدم زيادة وزنها عليه، وهذا هو الأنسب بكونه شرطا، لا الفرض الأخير وإن نسب الثاني إليهم (قدس سرهم).
وأنت خبير: بأن التعليل إما ساقط كما عليه المتأخرون (6)، أو يكون