كانت موجودة فهو نجس، قضاء لحق أدلة انفعال القليل.
واحتمال كونه طاهرا، بدعوى التعارف الخارجي بين محل الغائط والاستنجاء، أو التعارف الخارجي على بقاء عين الغائط في المحل، وبقائه في الماء، غير بعيد بدوا، ولكن الروايات الثلاث (1) التي عرفتها - بعد رجوعها إلى واحدة - اشتملت على فرض الخروج عن الخلاء، وهذا يورث قوة احتمال كون المتعارف في زمن المآثير خلاف ذلك، أو كان كلا الأمرين متعارفا، فلا يتم التمسك بالاطلاق السكوتي في غيرها لترك الاستفصال، فتدبر.
وإن كانت غير موجودة، فهو كالغسالة في الأحكام، وعليه تسقط المباحث الكثيرة التي أشير إليها في الكتب المفصلة والفروع المختلفة، التي أشار إليها " العروة " وغيره (2). ولكن مع ذلك كله، لا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات اللازمة.
فبالجملة: قد اشترط الأعلام شروطا في المسألة:
فمنها: عدم تغيره بالنجاسة فإنه مع التغير يصير نجسا.