أكله لأنه استجار بك، وآوى في منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره " (1).
فهو قاصر سندا، ولا ملازمة بين الخرء والبول.
نعم، يمكن التمسك بما رواه عمار في رواية طويلة في " التهذيب " في باب تحريم الجري من أبواب الأطعمة المحرمة محذوفا عنه كلمة " خرء " (2) فإن إطلاق نفي البأس يقتضي طهارة كل شئ منه حتى الميتة.
ولكنه بمعزل عن التحقيق والصواب.
ومن العجيب إطالة الكلام في المقام عن شيخنا الأستاذ الحلي - مد ظله - حول تعليل ما في " المختلف " وكيفية الجمع بين علية حلية الأكل للطهارة، وعلية الطيران لها (3)!! مع أن النسخ المعروفة مشتملة على كلمة " الواو " فيكون هو كلاما مستقلا، ولو سلمنا ذلك ليس هذه العناوين عللا حقيقية في هذه المواقف، بل هي أشباه الحكم والنكت، فراجع كتابه وتأمل، مع ما فيه من المناقشات البنائية والمبنائية، والعدول عنها أجدر وأحرى.
المسألة الثامنة: في حكم بول الحيوان المحرم بالعارض أبوال الحيوانات المحرم أكلها بالعارض، تكون نجسة كغيرها