البيض كونه من مأكول اللحم (1)، والمعروف عنهم أنه بلا وجه (2).
والذي أظنه وجها: أن قاعدة تبعية الأجزاء تقتضي النجاسة، كما أشير إليه (3)، والمخرج قاصر عن شمول بيض غير المأكول، لأن الأخبار المتكفلة لحكم البيض بين ما يشكل سندا وإن كان يتم إطلاقه (4)، وبين ما يتم سندا، ولكن مخصوص بالمأكول (5)، فالاطلاق الذي ابتلي به المتأخرون في التمسك به لدفع شهبة العلامة (6)، قابل الخدشة.
نعم، إذا قلنا: بأن الطهارة قضية القاعدة، فهي مندفعة بها كما لا يخفى.
الفرع السابع: في حكم الإنفحة وقد اختلفت آراء الخاصة والعامة في طهارتها الذاتية والعرضية ونجاستها، فعن المالكية والشافعية والحنابلة نجاستها، وظاهرهم العينية (7).