ولو ثبت الاطلاق، يلزم التعارض بينها وبين ما دل على التعدد في البول. مع أن الذهن العرفي لا يرى خلافا بدويا بينهما جدا.
وتشكل الثانية: بعدم إمكان العمل بجميع مضمونها.
إثبات نجاسة ملاقي الغسالة وكفاية المرة ولكن الذي يسهل الخطب: أن المراجعة إلى الأدلة في باب غسل النجاسات، تورث القطع بعدم الخصوصية بين ملاقيها وملاقي غسالتها، لو لم يحصل الظن بخفة النجاسة.
ويدل على كفاية المرة، ما في " المختلف " عن ابن أبي عقيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " إن هذا " مشيرا إلى كوز فيه الماء " لا يصيب شيئا إلا طهره، ولا تعد منه غسلا " (1) (2).