بقي بحث في مقتضى الصناعة عند الشك في مفهوم الإنفحة حول الشك في أن الإنفحة مرددة بين كونها نفس الظرف، وبين كونها نفس المظروف، أو هما معا، وعلى تقدير كونها نفس المظروف بين كونها قابلة للتطهير بالملاقاة، أو ليست قابلة له، لأنها مائع كاللبن، ولا دليل على الاستثناء، فهل قضية القواعد الرجوع إلى الأدلة الاجتهادية لرفع الشبهة، أو تصل النوبة إلى الأصول العملية؟
لا شبهة في أن أصالة الاطلاق والعموم، تقضي بالنجاسة بالنسبة إلى جميع الأجزاء، والتي هي الخارجة عنها ما لا تحلها الحياة، ولا شبهة في أن مقتضى ذلك الاطلاق والعموم، منجسية الميتة لكل ما لاقاها، سواء كانت الملاقاة في الباطن، أو الظاهر، ولا شبهة في أنا نعلم إجمالا بخروج الظرف، أو المظروف، أو هما معا من أحد الاطلاقين والعمومين، لأنه يعلم إجمالا إما بطهارة الظرف، وهو مما تحله الحياة، أو نجاسته وطهارة المظروف، فتكون الملاقاة غير منجسة، لأن الالتزام بالطهارة مع النجاسة، خلاف ظاهر الأدلة إذا كانت جامدة، أو يلزم اللغوية إذا كانت مائعة.
وأما إذا كانت الإنفحة هما معا، كما استند إلى " العروة الوثقى " اختياره (1)، فالخروج الأول يستلزم عدم ورود التخصيص والتقييد على