بينا القول بالأجزاء حتى في الأمارات، بل في القطع (1)، لأنه منها ومثلها في كونه حجة انجعالية، وليست حجيته ذاتية على ما هو المشهور بين أبناء العصر (2)، والتفصيل موكول إلى محله (3).
بل لأجل أن موضوع الدليل مركب، وهو " الماء الطاهر " إجماعا، وقاعدة الطهارة لا تكون متعرضة إلا لكون الماء طاهرا بنحو النسبة التامة، وأما إرجاع النسبة التامة إلى النسبة الناقصة، فهو بحكم العقل، فلا يحرز موضوع الأدلة الاجتهادية، فما توهمه القوم وأبناء التدقيق من كفايتها، في غير محله.
نعم، السيرة القطعية على عدم الاعتناء بمثل هذه الشبهة، ضرورة أن بناء المتشرعة على التطهير بالمياه. مع أن العلم بطهارتها من الأمر المعلوم عدمه، فيتعين الوجه الثاني.
التمسك بالنبوي لاثبات طهارة المياه في الشبهات الموضوعية ثم إن مما خفي عليهم، إمكان التمسك بالنبوي (4) في موارد الشك في طهارة المياه، معتقدين أن الأدلة الاجتهادية ليست رافعة للشك في