الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
بينا القول بالأجزاء حتى في الأمارات، بل في القطع (1)، لأنه منها ومثلها في كونه حجة انجعالية، وليست حجيته ذاتية على ما هو المشهور بين أبناء العصر (2)، والتفصيل موكول إلى محله (3).
بل لأجل أن موضوع الدليل مركب، وهو " الماء الطاهر " إجماعا، وقاعدة الطهارة لا تكون متعرضة إلا لكون الماء طاهرا بنحو النسبة التامة، وأما إرجاع النسبة التامة إلى النسبة الناقصة، فهو بحكم العقل، فلا يحرز موضوع الأدلة الاجتهادية، فما توهمه القوم وأبناء التدقيق من كفايتها، في غير محله.
نعم، السيرة القطعية على عدم الاعتناء بمثل هذه الشبهة، ضرورة أن بناء المتشرعة على التطهير بالمياه. مع أن العلم بطهارتها من الأمر المعلوم عدمه، فيتعين الوجه الثاني.
التمسك بالنبوي لاثبات طهارة المياه في الشبهات الموضوعية ثم إن مما خفي عليهم، إمكان التمسك بالنبوي (4) في موارد الشك في طهارة المياه، معتقدين أن الأدلة الاجتهادية ليست رافعة للشك في

١ - تحريرات في الأصول ٢: ٣٠١.
٢ - فرائد الأصول ١: ٤، كفاية الأصول: ٢٩٧، فوائد الأصول ٣: ٦، نهاية الأفكار ٣: ٦.
٣ - تحريرات في الأصول ٦: ٢٠ وما بعدها.
٤ - " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ".
المعتبر ١: ٤٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست