الدلالة، ولا ينقضي تعجبي من المطنبين في هذه المسألة، ولا أجد ذلك صحيحا.
هذا مع أن كثيرا منها ضعيف السند، غير قابل لدعوى الانجبار، لما عرفت من الاختلاف.
والذي يقوى في النظر: أن هذه المسألة ليست من المسائل التي تتدخل فيها الشريعة بعنوان الديانة والتقنين، لأن النفوس البشرية تأبى عن استعمال تلك المياه طبعا، ولا يحتاج إلى إعمال التعبد زائدا على ما ذكرناه، وهذه الأخبار كلها راجعة إلى المستعمل في القذارات الشرعية والعرفية، من غير احتمال الاطلاق فيها، كما لا يخفى، ولقد تقرر في محله:
أن ترك الاستفصال يدل على الاطلاق، فيما إذا لم يكن انصراف وغلبة إلى الصورة الخاصة، فما في كتب القوم من التمسك بهذه المآثير، غير راجع إلى محصل.
الطائفة الثانية: الروايات المستدل بها على مطهرية الماء المستعمل في الجنابة وذلك لأجل نفي البأس فيها عن وقوعها في الإناء.
وهذه الطائفة أجنبية بالمرة عما نحن فيه، ضرورة أن البحث في المطهرية، لا ينافي الالتزام بطهارته، والذي هو محل الكلام، هو القليل المجتمع من غسالة الجنب مثلا في إناء أو مكان، وأنه هل يجوز رفع الحدث به أم لا؟ ومثل ذلك القليل الذي يدخل فيه الجنب، ويتطهر به،