الماء يصب على المخرج، مع أنه المتعارف، فمجرد صدق " الماء المستعمل في الاستنجاء " غير كاف لطهارته.
ومن العجيب، عدم تعرض الأصحاب (رحمهم الله) لمثله!! مع أنه شرط اصطلاحا في المقام، دون المذكورات، ومعتبر حسب الأدلة، وقد مضى أنه أيضا خارج عن بحث الغسالة موضوعا (1)، فلا ينبغي الخلط.
فصل في حكم ماء الاستنجاء من البول لا شبهة في ماء الاستنجاء من الغائط، وأما الاستنجاء من البول فهو - حسب نص الأصحاب (2) - أيضا مثله، ولكن حسب الدليل مشكل، وذلك لأن " الاستنجاء " من " النجو " ولا نص في خصوص البول.
وغاية ما قيل في المقام دليلا: " إن الغلبة والتلازم الخارجي، تستلزم طهارته، وإلا يلزم لغوية طهارة ماء الاستنجاء " (3).
وفيه: أولا: أن ذلك لا يستلزم طهارة الاستنجاء من البول، إذا كان غير مصحوب مع الآخر، مع أن الفتوى على عدم الفرق بين الحالتين: حالة