فهل يجب الاجتناب عن الكل، أو لا يجب؟
أو يفصل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة؟
أو يقال: بالتفصيل بين الأحكام، فيجوز شرب الجميع أو واحد منها، ولا يجوز التطهير به، بل يجب إراقته ويتيمم؟
وجوه، بل وأقوال، تفصيلها في الكتب الأصولية.
والذي ينبغي الايماء إليه: أن النظر هنا إلى مطهرية مثله، دون الأحكام الأخر المشتركة معه سائر الأشياء، وقد مر ذهول " العروة " عن ذلك (1)، ولذا فرع عليه المسائل المشتركة فيها جميع الأشياء، ومنها المياه.
جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الاجمالي أقول: قضية ما تحرر في الأصول، لزوم الاجتناب في الشبهة المحصورة، وعدم لزومه في غير المحصورة (2)، ومقتضى ما تحرر منا في محله: أن أدلة الأصول إذا كانت جارية في أطراف العلم الاجمالي، فلا مانع من الأخذ بها، وتكون مقدمة على الأدلة الواقعية، بملاك تقدم الأدلة المتكفلة للأحكام الظاهرية على الواقعية (3).
وتوهم عدم جريانها، لحصول غاياتها، كتوهم تعارضها في أطرافها (4)،