فلا ينبغي الخلط بين الحقائق والمجازات، فلو كان المتعارف في البيوع أمرا خاصا، فهو غير موجب لصرف الاطلاقات إليها، أو إلى المبيعات المعينة والأثمان المخصوصة، فالمدار على ما صدق عليه " ماء الحمام " بشرط كونه متصلا بالمادة، ولو كان من قبيل الدوشات في اليوم، وإن كانت المادة قليلة.
ولو كان الأمر كما توهم، لزم العسر والحرج في حمامات البلاد، وفي حمامات المنازل، فيما كانت الأواني الفوقانية غير متصلة بالمياه الكبار، كالفرات ونحوه، ويلزم اختصاص الحكم بحمام البلد، دون القرى، أو بحمام البلدان والقرى، دون المنازل.
ولو لم يكن إطلاق، وكان الشرع يرى ما يصنع في الحمامات، وأمضاه بالسكوت، فيعلم منه أن الأمر أوسع، لالغاء الخصوصية عرفا عما اشتملت عليه الحمامات، لاختلاف حالات مياه الحمام حسب الأيام وأوقاتها قطعا، بعد النظر إلى وهنها في تلك الأدوار والأعصار، فلا تخلط.
أجنبية حديث تقوي السافل بالعالي وغيره وأما حديث تقوي السافل بالعالي، وبالعكس، وعدمه مطلقا، أو أصلا دون عكس، كما قيل بكل ذلك (1)، فهو الأجنبي عما نحن فيه، لأن ذاك في الماء الراكد المتصل بالأنبوب مثلا، دون الماء الجاري من الفوق إلى التحت، ومنه إلى البالوعة، ضرورة أن العرف يجد مطهريته، لأن