والاشكال في حجيتها وحجية جميع ما يوافقها في المضمون، بدعوى إعراض الأصحاب عنها، قد مضى أيضا، وذكرنا أن المسألة ليست من صغريات تلك القاعدة، لعدم ثبوت الشهرة المعرضة صغرى في خصوص هذه المسألة (1)، مع الاشكال في إمكان تحقق الصغرى لمثل هذه القاعدة رأسا، ولعدم ثبوت الاعراض، ضرورة أن الجمع بين الأدلة، كالجمع بين العام والخاص ليس من الاعراض عن العام، والترجيح بالمرجحات أيضا لا يعد من ذلك، فليتأمل.
هذا، وسيجئ زيادة توضيح حول التفصيل المزبور إن شاء الله تعالى (2).
المآثير المستدل بها على النجاسة إذا عرفت ذلك، فالذي لا بد من الغور فيه، ذكر الروايات التي استدل بها على النجاسة، أو يمكن الاستدلال بها عليها، وهي كثيرة، نذكر مهماتها طي طوائف، فإن لم يتم دلالتها على النجاسة فهو، وإلا فتمس الحاجة إلى نقل المآثير المستدل بها على الطهارة، كما لا يخفى.
الطائفة الأولى: ما تدل على النجاسة نصا أو كالنص فمنها: معتبر ابن بزيع في " الكافي " قال: كتبت إلى رجل أسأله أن