فإنها ظاهرة بل صريحة، في تنجس البئر بالبول الوارد عليها، والحدود المأخوذة من الأمارات الشرعية عند الشك في الملاقاة.
وما قيل في المقام حول دلالتها: من أن التقارب من المنجسات (1)، لا يخلو عن التأسف جدا.
وخلو غير " الكافي " من قوله: " وإن كان أقل من ذلك ينجسها " (2) لا يضر.
اللهم إلا أن يقال: بأن في بقية هذه الرواية، شهادة على توجه المعصوم (عليه السلام) إلى سد باب الاستدلال بها على النجاسة الشرعية، لأنه قال بعدما ذكرنا صدره: " وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمر الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه... ".
فإن النهي عن الوضوء، لا يستلزم النجاسة الشرعية، كما لا يخفى.
هذا مع أن ظهور النجاسة في الشرعية بدون القرينة، ممنوعة في عصر المآثير، خصوصا في رواية الصادقين (عليهما السلام).
ولا يخفى: أن الرواية مضمرة، إلا أن الاضمار من هؤلاء لا يورث وهنا.
روايات الفصل إرشاد إلى أمر تكويني لا تشريعي والذي يظهر لي: أن هذه المآثير بأجمعها، ليست أخبار الفقه