بالمادة تطهر (1).
بل الأمر كذلك في مطلق المياه المتنجسة ولو كانت من غير الحمام، فلو تنجس ما في حوض الدار، ثم اتصل بمادة الحمام، فإنه - على ما يظهر منهم - يطهر.
وأنت خبير بما فيه بعدا، وهذا شاهد على ما سلكناه، من أن روايات الحمام، ناظرة إلى اختصاص الحكم بمواقف معينة، وأما على ما اخترناه فمادة الحمام بالاتصال بكل ماء كان، لا تورث الطهارة.
وربما يشهد لما هو الحق، بناء الأصحاب على تخلية ما في الحياض أولا، ثم فتح الأنبوب ثانيا، أو يفتحونه أولا، ويصبون الماء الموجود في الحياض في البالوعة، ثم يستحمون، وما ذلك إلا لارتكازهم على عدم طهارة تلك المياه بمجرد الاتصال، والخروج عن المرتكز العرفي بإطلاق أو استظهار، غير ممكن جدا.
بحث حول عدم اشتراط كرية مجموع ما في الحياض والمادة قضية ما سلف منا، عدم اشتراط كرية ما في المادة، ولا المجموع (2).
وأيضا: مقتضى ما مر منا في الماء الجاري، أن " المادة " في صحيحة ابن بزيع، أعم من المادة الطبيعية والصناعية (3)، فعليه تكون جميع المياه