الواقعيات (1).
وعليه لا فرق بين كونه بانيا على أن يتوضأ بكل واحد منها لصلاة، وبين عدمه، خلافا لما عليه الأصحاب من الفرق بين الصورتين (2). مع أنه بلا وجه، لأن التكليف في الأطراف إذا كان غير منجز، فلا سبيل إلى منعه عن ارتكاب ذلك.
وإن كان منجزا، فلا وجه لترخيصه في طرف واحد، فإن البناء القلبي واللابناء، لا يؤثر في فعلية التكليف وعدمه، كما لا يخفى.
وهنا مسلك آخر: وهو جريان الاستصحاب في جميع الأطراف، وتساقط الكل، ولزوم الاحتياط، لما لا يرون للشبهة غير المحصورة خصوصية في عدم تنجيز العلم، إلا إذا رجعت إلى الخروج عن محل الابتلاء، أو رجعت إلى وجود مانع كالحرج والضرر، وغير ذلك مما يمنع عن العلم بالتكليف مطلقا، أو في بعض الصور (3)، فافهم وتدبر.
تذنيب: هل يحتاج إلى الأصول المرخصة في الشبهة غير المحصورة؟
المسالك في سقوط العلم الاجمالي عن التأثير في الشبهة غير المحصورة مختلفة، وثمرة الاختلاف جواز الاقتحام في بعض الأطراف، من غير الاحتياج إلى الأصول المرخصة أو المحرزة، وعدمه إلا معها،