إيقاظ: حول حكم مني الصبي غير البالغ قضية ما مر من قصور الأدلة عن إثبات نجاسة كل مني، ومقتضى ما في " القاموس " و " الصحاح ": " من أن المني ماء الرجل والمرأة، أو هو ماء الرجل " (1) الاشكال في نجاسته من الصبي كالمرأة، على ما أشير إليه في المسألة الأولى (2)، فلو فرضنا خروج المني من الصغير لعلة ومرض - كالفتور المستولي على الأعضاء - فإنه ليس من علائم البلوغ مطلقا، فإنه في نجاسته إشكال وشبهة، وما في " مفتاح الكرامة ": " من أن تفسيرهما محمول على التمثيل " (3) غير وجيه إلا في بعض الألفاظ.
اللهم إلا أن يقال: هو لازم إلغاء الخصوصية، فتأمل.
بحث وتفصيل: اشتراط الخروج من المخرج الطبيعية وبالنحو المتعارف كما يشترط في نجاسة البول والغائط كونهما من محرم الأكل، وفي نجاسة المني كونه من ذي النفس، على ما هو المشهور والمعروف، فهل يشترط كون الثلاثة من المخرج الطبيعي، وكونها بنحو الخروج المتعارف، أم لا؟