" الطهور " إلى الأمرين، لا يستلزم الانحلال في موضوع الدليل الاجتهادي، فلا تخلط.
حكم المستعمل في الخبث ومن هنا يظهر النظر في مقتضى القاعدة في المستعمل في الأخباث، شرعية كانت، أو عرفية، وهي الطهارة والمطهرية.
نعم، بناء على عدم الفرق في انفعال القليل بين النجس الوارد والمورود، تكون الغسالة نجسة.
ثم إن في جريان استصحاب النجاسة بعد الاغتسال بالماء المستعمل، إشكالا ينشأ من المباني في حقيقة النجاسة والطهارة.
فصل في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر للحدث والخبث، بلا خلاف بين الإمامية (1)، وهو المحكي عن أكثر العامة (2)، وقد نطقت به الآثار