وأما توهم الاتفاق على طهارة أبوال الحيوانات الصغيرة، كالذباب والخنافس، فهو لا يضر بهذه المسألة، لخروجها عن الأدلة موضوعا، لعدم كونها ذوات اللحوم واقعا أو عرفا.
وتوهم: أن الموضوع المأخوذ في الأدلة، معنى سلبي يجامع سلب الموضوع (1)، في غير محله، كما هو الظاهر. ولكنه بعد اللتيا والتي، تحتاج المسألة إلى التأمل والتتبع.
المسألة الثالثة: في طهارة بول ما يؤكل لحمه أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة عند الأكثر من أصحابنا (2).
وعن ابن الجنيد، والشيخ في " النهاية ": القول بالنجاسة (3)، وإليه مال الأردبيلي (4)، وتلميذه صاحب " المدارك " (5) وصاحبا " الدلائل " و " المفاتيح " قالوا بنجاستها (6)، وهكذا " الحدائق " (7).
ومن المخالفين: أبو حنيفة، والشافعي، وأبو يوسف، وأبو ثور،