ذلك، كما بنى عليه الأصحاب في كثير من المواقف، وقضية الأخذ بالخصوصيات في الحمامات - ومنها كون المادة كرا، أو كون مجموع المادة وما في الحياض كرا، وغير ذلك - عدم جواز التعدي عن تلك الخصوصيات، ومنها ذلك بلا شبهة، فلا يمكن الجمع بين هذين الرأيين المشهورين بين الفقهاء قديما وحديثا، وهو لزوم كرية المادة (1)، ومطهريته لكل متنجس (2).
هذا مع أن " ماء الحمام " ربما كان بنحو الإضافة البيانية، أي الماء الذي يستحم به، ولو شك في ذلك فالمرجع العام الفوقاني، أو الأصول العملية، كما أشير إليه (3).
مسألة: في كيفية تطهير ما في الحياض ونحوها لو تنجس ما في الحياض، فهل يطهر بمجرد الاتصال بالمادة، أو لا بد من الامتزاج؟
كل إلى مسلكه في تلك المسألة.
وقضية ما سلف منا في محله، أن الماء المتنجس إذا كان تنجسه من قبل تغيره، فيطهر بزوال وصف التغير، وإن تنجس بالملاقاة فلا يطهر إلا