بحث: هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته؟
بناء على نجاسة ماء الاستنجاء، فعدم نفوذ استعماله في الخبث والحدث واضح، لأن الطهارة شرط في مطهرية المياه، كيف؟! ومعطي الشئ لا يكون فاقده.
وأما بناء على طهارته، فهل يترتب عليه جميع أحكامها من الشرب وغيره كما قواه " الحدائق " و " المستند " (1) واحتمله الأردبيلي (رحمه الله) وبعض آخر (2)؟
أو لا يترتب عليه إلا أحكام خاصة، فلا يجوز رفع الحدث والخبث به، ولا يجوز استعماله في الوضوء والغسل المندوبين. نعم، لا يجب الاجتناب عن ملاقياته.
ولا أظن التزام أحد بعدم جواز استعماله في الخبث ثانيا، بل الظاهر أن ذلك من ثمرات الخلاف في طهارته ونجاسته، كما في " المدارك " و " المعالم " و " الذخيرة " (3).
أو يفصل بين رفع الخبث والحدث، ويلحق بالثاني الوضوء والغسل المندوبين؟