المسألة الخامسة: في حكم البول والغائط والمني الصناعية لا شبهة في أن الأبوال والغائط الصناعية طاهرة، لما يظهر من الأخبار أنهما مما لا يؤكل لحمه نجس، فيكون من شرائط نجاستهما كونهما من الحيوان.
وتوهم: أن قوله (عليه السلام): " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (1) وإن كان ظاهرا في القضية الموجبة السالبة المحمول، أو الموجبة المعدولة، أو السالبة المحصلة المفروض موضوعها، ولكن الصناعة قاضية بأنها من السالبة المحصلة المجامعة مع انتفاء الموضوع، فإذا خلقت الأبوال والغائط بالمكائن، فهي مما لا يؤكل لحمه وإن كان لعدم اللحم له.
في غير محله كما ترى. مع أنه لو سلمنا ذلك فعند المشهور يعتبر كونهما من ذي النفس، وهو لا يصدق. اللهم إلا أن يلغى هذا الشرط، كما عرفت الاشكال فيه (2).
وأما الاشكال في صدق " البول " عليها بل و " الغائط " بعد كونهما مثل ما يخرج من الحيوان في جميع الجهات، فهو مندفع بالتبادر والعرف. هذا حكم الرجيعين.