وأمارة على الواقع.
وبعبارة أخرى: قصور هذا العلم عن كونه بيانا للواقع مسألة، وحجية الاطمئنان الحاصل من الغلبة مسألة أخرى، لا تلازم بينهما، فالاطمئنان المزبور ربما يوجب سقوط بيانية العلم، أو الشك في كونه كافيا لها، ولكن لا يورث جواز الاكتفاء بواحد من الأواني في مقابل التكليف المعلوم.
وهنا إن قلت قلتات لا يسعه المقام.
فصل صور الشك في الإضافة والاطلاق وأحكامها إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، فإن تيقن في السابق إطلاقه أو إضافته، فالمشهور على إجراء الاستصحاب (1)، وقد مر منا منعه، لرجوع الشك فيهما إلى الشك في الموضوع بقاء (2).
وهنا شبهة أخرى: وهي أن موضوع الوضوء هو " وجدان الماء " أو " التمكن من الماء " واستصحاب الاطلاق مثبت، لعدم إحراز الموضوع المزبور به، كما فيما إذا شك المأموم أنه أدرك الإمام أم لا، فإن استصحاب بقاء الإمام في ركوعه إلى أن ركع مثبت، لعدم إحراز الموضوع - وهو إدراك