الفرع الخامس: في حكم القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، كلها طاهرة عندنا (1)، ولا مخالف فيها إلا الشافعي في بعضها نصا (2)، وفي بعضها حسبما يعلل به (3).
وفي المآثير النص على طهارة القرن والسن والناب والحافر والريش (4)، وربما يستظهر نجاستها، لما سمعت آنفا، والجواب الجواب.
الفرع السادس: في حكم البيض المأخوذ من الميتة البيض من مأكول اللحم إذا كان ميتة، أو مطلق بيضة غير مأكول اللحم، طاهر، أم نجس، أو يفصل، فيه خلاف:
فقال العلامة في " التذكرة ": " البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست بالجلد الفوقاني، وإلا فلا، وقال الشافعي: إنها نجسة، ورواه الجمهور عن