توهم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه إن قلت: الاستنجاء من النجو، وهو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، فلا وجه لا رادة البول منه، ولذلك ألحقوه به حكما، للغلبة وأمثالها.
قلت: قال في " الأقرب ": " استنجى منه استنجاء خلص، والشجرة قطعها من أصولها، وحاجته منه استخلصها، والرجل غسل موضع النجو، أو مسحه بالحجر أو المدر (1).
والأول: مأخوذ من استنجاء الشجرة، لأنه يزيل الأثر.
والثاني: من استنجاء النخلة، لالتقاط رطبها، لأن المسح لا يقطع النجاسة، بل يبقي أثرها، انتهى ما في " المصباح " انتهى (2).
وبعد المراجعة إلى موارد الاستعمال في الأخبار، يعلم أن الاستنجاء المستعمل في المآثير، ليس مأخوذا من النجو، أو يكون استعماله في الأعم إلى حد صار متعارفا، فعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء، يبدأ بالمقعدة أو الإحليل؟
قال: " بالمقعدة، ثم الإحليل " (3).
وعنه أيضا يقول: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لو أن رجلا أراد أن