فصل هل يجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟
لا شبهة في أن الماء المتنجس لا يزيل الحدث والخبث، ولو سلم إمكان إشكال في المسألة، من حيث الأدلة عموما أو إطلاقا، ولكنه أمر مفروغ عنه، وعليه الاجماع والاتفاق بين الفرق، ويساعده الاعتبار.
فإذا كانت النجاسة معلومة، أو قامت الحجة الشرعية العقلائية أو التأسيسية - كالاستصحاب - عليها، فلا يجوز استعماله، وإلا ففي جواز استعماله وعدمه وجهان:
من أن الطهارة المشروطة غير محرزة، مع لزوم ذلك قطعا، وإلا فقضية الاستصحاب عدم إزالة النجاسة عن المحل.
ومن أن مقتضى الاستصحاب هي الطهارة، ضرورة أن الماء - بل كل شئ - حسب الخلقة طاهر، لشهادة الوجدان، ولمراجعة الشرع بعد تحديد النجاسات في عدد معين.
وفيما إذا احتمل اقتران النجاسة مع وجوده - بمعنى أنه وجد