البئر، فأمرها دائر بين ترجيح جانب النجاسة، أو الطهارة، أو القول بسقوطهما للتعارض، فتصل النوبة إلى الاطلاقات التي ذهبنا إليها في ماء الحمام (1)، وذكرنا أن المستفاد من أخبارها، أن ما هو تمام الموضوع، هو كونه ذا مادة شبيهة بالجاري (2)، وماء البئر أولى بذلك بالقطع، فتدبر جيدا.
هذا مع إمكان المراجعة إلى ما ورد من الكتاب (3) والسنة النبوية والعلوية (4) في عدم انفعال مطلق الماء، على إشكال مضى تفصيله (5).
كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقا فتحصل: عدم الحاجة إلى ذكر الروايات الخاصة في هذه المسألة على الطهارة، مع أن في كثير منها إشكالا سندا ودلالة، ولكن يكفي صحيحة ابن بزيع (6)، خصوصا بناء على ما حررناه حولها في المسائل السابقة، وبينا أن التعليل فيها، مخصوص بالصدر، وأجنبي عن الذيل (7).