مطهرية الماء، فإنها بيد العرف والعقلاء، ولا دليل شرعي لفظي على أن كل ماء طاهر شرعا مطهر، حتى يتمسك به، فتدبر جيدا.
فصل في مطهرية المستعمل في الحدث الأكبر المستعمل في الحدث الأكبر مطهر من الأحداث الصغيرة والكبيرة.
والمراد من " الحدث الأكبر " كل ما يوجب الغسل، سواء أوجب الوضوء، أم لم يوجب.
أو يقال: سواء كان غسله كافيا عن الوضوء كالجنابة، أو لا.
وإن شئت قلت: المراد من " الحدث الأكبر " ما يقابل الأصغر، فيشمل الحدث الكبير، فإن الأحداث ثلاثة: حدث صغير وهو ما يوجب الوضوء، وكبير وهو ما يوجب الغسل، وأكبر وهو ما يوجبهما، فتكون الجنابة كبيرة.
وهنا بيان آخر لأكبريتها، ليس هنا محله.
حول الأقوال في المقام وعلى كل تقدير: مطهرية الماء المستعمل فيه، هي المشهورة بين الفقهاء حديثا، وفي " الروض " و " الدلائل ": " أنه المشهور " (1) وإليه