وهذا يختص بطائفة دون طائفة، فهو لا يورث تفصيلا في المسألة، لأن ذلك مما يعد حكمة في الحكم، وإلا يلزم القول بنجاسة الإنفحة مما لا يؤكل عادة كالحمار، وبطهارة ما يجعل في الجبن مما لا يؤكل مطلقا، لأن الميزان هو المتعارف في الانتفاع من الإنفحة، لا من حيوانها كما لا يخفى.
فالقول بأن الإنفحة من الكل في حد واحد، قوي جدا، وما ترى في كتب الأصحاب من الاغتشاش، ناشئ من الغفلة عن حقيقة الحال.
هذا، وحيث عرفت: أن الإنفحة هي المظروف (1)، وعرفت الاشكال في شمول دليل طهارة ما لا تحله الحياة لمثله (2)، فيشكل طهارتها الذاتية، لأنها من الميتة عرفا، وملحقة بها حكما، فلولا ما ذكرناه يكون القول بنجاستها الذاتية قويا جدا.
وأما توهم عدم صدق " الإنفحة " على غير المأكول لحمه، مستدلا بالرواية كما في " المصباح " (3) فهو - مضافا إلى ضعف الاستدلال - يورث الحصر بمورده.
الفرع الثامن: في حكم اللبن في ضرع الميتة كان إلى زمان ابن إدريس مشهورا بين الأصحاب - رضي الله عنهم -