ويظهر من " الفقه على المذاهب " أن النجاسة قول الكل إلا الحنفية (1)، وهذا هو الظاهر من الشيخ (2)، إلا أنه قال في مقام حمل رواية وهب بن وهب (3) على التقية: " بأنها موافقة لمذاهب العامة، لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة، ولا يجيزون استعمالها على حال " (4) انتهى، وهذا ينافي ما سبق بعمومه، والأمر سهل.
بيان مقتضى القواعد في لبن الجارية أقول: ربما يشكل الطهارة، لأن مقتضى القواعد هي النجاسة، لعدم الفرق - على ما مر - بين الملاقاة مع الباطن في الباطن، أو مع الظاهر، بعد قيام الدليل على منجسية النجس في الجملة عرضا، وإن اختلفت آراؤهم طولا.
اللهم إلا أن يقال: إن دليل " ما لا تحله الحياة لا ينجس " يشمل اللبن، وفرارا من اللغوية لا بد من القول بالطهارة. بل يمكن استكشاف طهارة الضرع باطنه وظاهره (5).
وفيه: أن لغوية إطلاق الدليل مما لا يجب الفرار منها، وما هو يفر