فما قد يقال: " من المراجعة إلى إطلاقات أدلة الاستنجاء " ناشئ عن توهم الاطلاقات اللفظية لها، مع أن الأمر ليس كذلك.
ومنها: أن لا يخرج مع البول والغائط نجاسة أخرى مثل الدم وفي كونه شرطا وراء الشرط الأسبق منع.
ويدل عليه: أن أدلة المسألة قاصرة، فأدلة انفعال القليل محكمة.
وقد يشكل: بأن قضية رواية محمد بن نعمان الأحول الماضية (1)، أن النجاسة الخارجة ليست مورثة للمنع، لقوله فيها: " وأنا جنب " فإن المتفاهم العرفي - كما مر وجهه (2) - أنه كان حين البول جنبا، وكان رأس إحليله ملوثا بالمني، فعند ذلك ومع إلغاء الخصوصية، يكون طاهرا ولو كان الخارج دما.
نعم، إذا كانت النجاسة من الخارج على الوجه الماضي في الشرط الأسبق (3)، فلا يمكن الغاؤها، لأن خصوصية التسهيل في اعتبار طهارة ماء الاستنجاء، ملحوظة ظاهرا.
وقد يقال: بأن الدم الخارج إذا كان يعد من البول والغائط - أي