ولا ريب في أنها ظاهرة في المحصورة، بل وكلمة " العين " والضمير في قوله: " أنه ضربه " وفي قوله: " أنه قد خلطه " يفيد أن الواجب الاجتناب هو المعلوم التفصيلي، دون غيره. وترك الاستفصال بعد قوله: " في غنمه " شاهد على الأعم، مع أن غنمه ليس خارجا عن الشبهة المحصورة متعارفا.
وأما ما ورد من الأمر بالقرعة في الموطوء المشتبه (1)، فهو - مضافا إلى أن فيه وهنا، لأجل خروجه عن مصب القرعة عند العقلاء - لا يدل إلا على أهمية حرمة الموطوء، فلا تخلط.
تنجيز العلم الاجمالي موجب للهرج والمرج في الأسواق والتجارات فتحصل إلى هنا: أن ما أفاده العلمان المحققان، الخونساري والقمي (صلى الله عليه وسلم): من جواز الاقتحام في جميع الأطراف، في نهاية المتانة (2).
مع أنه يلزم الهرج والمرج في الأسواق والتجارات، ضرورة أنه قلما يتفق أن لا يعلم إجمالا بوجود حرام في مال التجار، مع عدم قيامهم بالوظائف الشرعية، من إعطاء الزكوات والأخماس. وكونها من الشبهة غير المحصورة، أو من الخارج عن محل الابتلاء، أو أن من شرائط التأثير عدم لزوم الحرج والضرر، كله خال عن التحصيل من جهات عديدة.
والذي هو حكم العقل، لزوم الاجتناب من غير فرق بين المحصورة