التوهين الصريح لصاحب هذا الرأي (1)، في محله إذا أراد التمسك بأخبار البئر، بالجمع بينها بذلك.
وأما إذا كان نظره إلى ما ذكر فلا يستبعد، ولكنه غير صحيح، لما عرفت.
وأما إذا كان نظرهم إلى أن قضية الجمع بين أخبار البئر، هو التفصيل، بحمل ما يدل على النجاسة على القليل، وما يدل على الطهارة على الكثير، بشهادة بعض المآثير التي أشرنا إليها، ولاقتضاء أخبار الكر ذلك، فهو غير سديد، ضرورة أن الشهادة بعدما مضى ساقطة، ومفروضية النزح في الآبار، دليل كثرة مياهها، فلا معنى لحمل تلك الطائفة الكثيرة على القلة.
بل لا يعقل، لأن الأمر بالنزح سبعين دلوا (2)، أو أربعين دلوا (3)، أو ثلاثين دلوا (4)، لا يساعد على كونها قليلة، بعد كون " الدلو " ما هو المكيال المعروف، ولو كان الأمر بالنزح لتطهير تلك المياه به، لكان ذلك غير مختص بالبئر، فيعلم من ذلك أن المطهر ليس هو النزح، بل هو مقدمة