وقيل: " هذا فيما إذا لم يكن مثلا موضع الإراقة، مما يصح عليه السجود، فإنه عند ذلك يعلم إجمالا بحرمة السجدة، وحرمة الاستعمال، فعليه الاحتياط " (1) وهذا لا ينافي ما أفادوه، لأنه خارج عن منصرف كلامهم.
وقال في " العروة ": " وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين، وأريق أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي. والفرق أن الشبهة في تلك الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية وفي هذه الصورة مقرونة بالعلم الاجمالي المنجز (2)، انتهى مراده. وقد سكت الوالد المحقق هنا في تعليقته.
وفي المسألة عندي إشكال: وهو أن ما أفادوه في وجه عدم الوجوب، فقد شرط التنجيز، وهو الخروج عن محل الابتلاء (3)، وهذا غير صحيح، لأن الإراقة هي إعدام الموضوع، والخروج عن محل الابتلاء فرع بقائه، ولذلك قيل في وجه عدم التنجيز: بقبح الخطاب، واستهجان التكليف، لا انعدام موضوعه (4) كما لا يخفى. هذا إشكال على الأعلام.
وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي فيكون وجه المسألة أن الشبهة بدوية، ولا علم بالتكليف، والعلم بنجاسة إناء وأرض - لا تكون مورد التكليف، ولا الوضع - ليس ذا